المشاركات

فقه عبادات

فرائض الصلاة وأركانها

صورة
v    فرائض الصلاة وأركانها: للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا. وهذا بيانها: (1)          النية: وهي عمل قلبي محض قبل أن تكون لفظا باللسان (النية هي القصد والعزم على الشئ، ومحلها القلب لا تعلق بها باللسان أصلا، ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال. والنية ركن باتفاق المالكية والشافعية ودليلهما أقوى لقول الله تعالى: ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) [1] ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) رواه البخاري ، وليس لدى الأحناف والحنابلة دليل على أنها شرط صحة أو ينفض كونها ركنا وأيما كان الامر فان الصلاة لا تقوم الا بها ولا تصح بدونها. (2)         تكبيرة الاحرام: وهي ركن عند عامتهم وهو ال...

القبقلة

صورة
 القبلة : -  كل بلد له أدلة تختص به يعرف بها القبلة. ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الابرة (البوصلة) . حكم من خفيت عليه ؟ من خفيت عليه أدلة القبلة، لغيم أو ظلمة مثلا وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا اعادة عليه، حتى ولو تبين له خطؤة بعد الفراغ من الصلاة، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الله قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، متفق عليه. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ولا يعيد ما صلاة بالاول.       متى يسقط استقبال القبلة: استقبال القبلة شرط صحة للصلاة ولا يسقط إلا في الاحوال الاتية: (1) صلاة النفل للراكب: يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته، يومي بالركوع والسجود، ويكون...

شروط الصلاة

صورة
شروط الصلاة ·      شروط وجوب الصلاة : 1-                    الإسلام: فلا تصح من كافر؛ لبطلان عمله. 2-                    العقل: فلا تصح من مجنون؛ لعدم تكليفه. 3-                      البلوغ: فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: ( مروا أولادكم بالصلاة اذا بلغو سبعا واضربوهم عليها اذا بلغو عشرا ) اخرجه أبو داود واحمد. ·      شروط الصحة: 1-          دخول الوقت للصلاة المؤقتة : لقوله تعالى: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) [1] ، ولحديث جبريل حين أمّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالصلوات الخمس، ثم قال: ( ما بين هذين الوقتين وقت ) فلا ...