سنن الوضوء
v سنن
الوضوء:
(1)
التسمية
في أوله: وفي الحديث-قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).
(2)
السواك:
ويطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه، وهو دلك الاسنان بذلك العود أو
نحوه من كل خشن تنظف به الاسنان، وخير ما يستاك به عود الاراك فعن أبي هريرة رضي
الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لولا
أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء،)
رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم.
(3)
تثليث الغسل: حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: (رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا)
, وفي حديث عثمان رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا
ثلاثا , ومن ذلك المضمضة ثلاثا: لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (إذا توضأت فمضمض) رواه أبو داود والبيهقي.
والاستنشاق
والاستنثار ثلاثا: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا
توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر)
رواه الشيخان وأبو داود.
.
(3)
التيامن:
أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين، فعن عائشة رضي الله عنها
قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله) متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: (إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بأيمانكم ).
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
(4)
تخليل
اللحية: لحديث عثمان رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يخلل لحيته) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه, وعن
أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء،
فأدخله تحت حنكه فخلل به، وقال: (هكذا أمرني ربي عزوجل) رواه أبو داود والبيهقي
والحاكم.
(5)
تخليل
الاصابع: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا
توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك) رواه أحمد والترمذي وابن
ماجه، وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: (رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره)
رواه الخمسة إلا أحمد.
(6)
الدلك:
وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده، فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه (أن
النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه) رواه ابن خزيمة، وعنه رضي الله عنه، (أن
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا: يدلك)
رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى.
(7)
إطالة
الغرة والتحجيل: أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس، زائدا عن المفروض
في غسل الوجه وأما اطالة التحجيل، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين لحديث أبي
هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنأمتي
يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء)
فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه أحمد والشيخان.
(8)
الموالاة:
(اي تتابع غسل الاعضاء بعضها إثر بعض) بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعد في
العرف انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا.
(9)
الدلك:
وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده، فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه
وسلم أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه)
رواه ابن خزيمة، وعنه رضي الله عنه، (أن النبي صلى الله عليه
وسلم توضأ فجعل يقول هكذا: يدلك) رواه أبو داود الطيالسي
وأحمد وابن حبان وأبو يعلى.
(10) الاقتصاد
في الماء وإن كان الاغتراف من البحر: لحديث أنس رضي الله عنه قال: (كان
النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع
إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد) ، متفق عليه.
(11) الدعاء
بعده: لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما
منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) رواه مسلم
(13) صلاة ركعتين بعده: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة, قال: ما عملت عملا أرجى عندي
من اني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن
أصلي) .متفق عليه, وعن حمران
مولى عثمان: أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ عى يمينه من
إنائه فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم
غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، قال: رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا) ، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر
له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

تعليقات
إرسال تعليق